Lubab Dalam Fiqh Syafie

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
73

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
ويتعلق١ بالحيض عشرون معنىً؛ اثنا عشر منها محظوراته٢، وثمانية أحكامه٣. فالمحظورات٤ منهن٥: أن لا تقرأ القرآن، ولا تكتبه٦، ولا تمسه٧، ولا تدخل المسجد، ولا تصلي، ولا تسجد٨، ولا تصوم، ولا تعتكف، ولا تطوف، ولا يأتيها زوجها، ولا يطلِّقها للسنَّة٩، ولا يباشرها١٠ بين سرتها وركبتها١١، ولا تحتضر مُحْتَضَرا١٢ ١٣. وأما أحكامه المتعلقة به١٤:

١ في (ب): (ويتعلق به عشرون) . ٢ في (ب): (محظورات) . ٣ في (ب): (أحكام) . ٤ في (ب): (فأما المحظورات فهو) . ٥ الأم ١/٧٦-٧٧، وثمة محظورات أخرى، انظر فتح العزيز ٢/٤٣٠، المجموع ٢/٣٦٧، الأنوار ١/٤٣، الإقناع للشربيني. الصفحة السابقة. ٦ انظر حاشية رقم (٧) ص (٦٩) . ٧ في (ب): (ولا تمسه ولا تكتبه) . ٨ كسجود التلاوة والشكر. ٩ فتح العزيز ٢/٤٣٢، روضة الطالبن ١/١٣٦. ١٠ هذا المحظور مُسقط من (ب) . ١١ (وركبتها): أُسقط من (أ) . ١٢ المحتَضَر: من حضره الموت، وأشرف عليه. ١٣ نقل هذا عن – المصنِّف – الشربيني في مغني المحتاج ١/٣٣١، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: حاشية الشرقاوي ١/١٥١، الأشباه للسيوطي ٤٣٤. ١٤ فتح العزيز ٢/٤٣٢، روضة الطالبين ١/١٣٦، المجموع ٢/٥٤٤، الأنوار ١/٤٤، تحفة الطلاب ١/١٥١-١٥٢.

1 / 88