Lubab Dalam Fiqh Syafie
اللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Lubab Dalam Fiqh Syafie
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
١ مغني المحتاج ١/٦٦، الدرر البهية ٢٦. (آخر): أسقطت من (ب) . ٣ إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان: الأول: الجواز. وهو القول القديم. والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية. وانظر: المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/١٢٧، كفاية الأخيار ١/٣٠. ٤ وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر المجموع ١/٤٨٥، التحقيق ٧٠-٧١. ٥ في (أ) (القولين) . ٦ الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/١٣٢. ٧ نهاية لـ (٦) من (أ) . ٨ عمدة السالك ٨. ٩ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (٨٥) . ١٠ ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور: ١- انقضاء مدة المسح. ٢- خلع الخفين أو أحدهما. ٣- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل. ٤- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. وانظر: روضة الطالبين ١/١٣١-١٣٣، كفاية الأخيار ١/٣٢.
1 / 86