Lubab Dalam Fiqh Syafie
اللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Lubab Dalam Fiqh Syafie
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
١ القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر – خرّاج صغير مملوء قيحا – إذا دب فيه الفساد. معجم لغة الفقهاء ١٠٤، ٣٦١. ٢ ماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنه نجس. المذهب ١/٤٧، روضة الطالبين ١/١٨. (أو من أحدهما): أسقطت من (ب) . ٤ حلية العلماء ١/٢٤٣. ٥ المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان ٥/١٦٨، القاموس ٢/١٣٧، المجموع ٢/٥٥٢. ٦ المجموع، الصفحة السابقة. ٧ المضغة: الحمل عندما يكون قطعة من اللح غير مخلّقة تشبه اللقمة الممضوغة. معجم لغة الفقهاء ٤٣٥. ٨ الصحيح من المذهب القطع بطهارة المضغة. المجموع ٢/٥٥٩. ٩ المشيمة: الغشاء الذي يكون فيه الولد. التهذيب. ٢٠١. ١٠ مشيمة غير الآدمي نجسة بالاتفاق، وأما مشيمة الآدمي فجزم البغوي بنجاستها أيضا، وقال النووي: "الصحيح طهارتها". التهذيب. الصفحة السابقة، والمجموع ٢/٥٦٣. ١١ (والمضغة والمشيمة): أسقطت من (ب) . ١٢ كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي: "الأصح الطهارة". التهذيب ٢٠١، فتح العزيز ١/١٩١، المجموع ٢/٥٥٥. ١٣ وهو أصحهما. المجموع ٢/٥٥٦.
1 / 78