Lubab Dalam Fiqh Syafie
اللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Lubab Dalam Fiqh Syafie
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
١ في (ب): (التيمم) . (الطاهر): أسقطت من (ب) . ٣ الأم ١/٦٦-٦٧، عمدة السالك ١٦. ٤ كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: الأم ١/٦٥، فتح العزيز ٢/٣٢٩، الروضة ١/١١٢، الإرشاد ١/٣٣٢. ٥ هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين. ٦ في (ب): (حالتان) . ٧ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. المهذب ١/٣٤-٣٥، مغني المحتاج ١/٨٩-٩٠. ٨ هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. الأم ١/٥٩، المجموع ٢/٢٨٧-٢٨٨، فتح الجواد ١/٧١.
1 / 70