Lubab Dalam Fiqh Syafie

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
47

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع١، ولا ينفض٢ يديه، ولا يمسحهما بمنديل. باب ما يكره في الوضوء٣ وهو ثلاثة٤ أشياء٥: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ٦ البحر، وغَسل الرأس بدل المسح٧، والزيادة على ثلاث٨. باب٩شرائط الوضوء وهو١٠ شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١١ لا غير١٢.

١ المجموع ١/٤٢٦. ٢ في (ب): (وأن لا ينفض) . ٣ هذا التبويب ليس في (ب)، والمثبت فيها (وأما الكراهية)، وهو الأنسب. ٤ في (ب): (فثلاثة) . ٥ نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع ١/٤٦٦. ٦ في الأصل (شاط) . ٧ نقل هذا النووي في المجموع ١/٤١٠، ٤٦٦، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز ١/١٣، فتح العزيز ١/٣٥٥، مغني المحتاج ١/٥٣. ٨ الإقناع للشربيني ١/٤٥. ٩ هذا التبويب ليس في (ب)، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط)، وهو الأنسب. ١٠ في (ب): (فشيء واحد) . ١١ نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع ١/٤٦٣، ٤٦٦، وانظر: مغني المحتاج ١/٤٧. ١٢ (لا غير): أُسقطت من (ب) .

1 / 62