256

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
باب أصحاب الثلثين
والثلثان فرض أربعة ١: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.
باب أصحاب الثلث
والثلث فرض اثنين ٢:
١- الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة٣ وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.
٢- اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.
باب أصحاب السدس
والسدس فرض سبعة ٤: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن٥، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

١ متن الرحبية ٣٤، السراج الوهاج ٣٢٢، فتح الوهاب ٢/٤.
٢ متن الرحبية ٣٥، عمدة السالك ١٤٥، مغني المحتاج ٣/١٠.
٣ في (أ) (وزوجة) .
٤ متن الرحبية ٣٧، كفاية الأخيار ٢/١٦، ١٧، نهاية المحتاج ٦/١٥.
(مع الولد أو ولد الابن): أسقط من (أ)، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.

1 / 271