253

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
كتاب الفرائض
المعاني التي يُتوارَث بها ثلاثة ١: نسب، وولاء، ونكاح.
والأسباب التي تمنع التوارث ستة أشياء ٢: الرّق، والرّدّة، والقتل، واختلاف الدينين، والإشكال في الموت٣، وما يؤدي إثباته إلى نفيه٤.
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة ٥: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجدّ /٦ وإن علا، والأخ٧، وابن الأخ٨، والعم، وابن العم، والزوج، والمُعتِق.

١ الأم ٤/٨١، متن الرحبية ٢٥.
٢ الأم ٤/٧٥، ٧٦، ٨٨، متن الرحبية ٢٦، التذكرة ١١٢-١١٣، الإرشاد ٢/١٧٢.
٣ كأن يموت متوارثان معا في حادث مثلا، ولا يُعرَف أسبقهما موتا.
٤ وعبّر بعضهم عنه بالدور الحكمي، ومثاله: أن يعترف أخ حائز لتركة الميت، بابن للميت، فإنه يثبت نسبه ولا يرث، إذ لو ورث لحجب الأخ المقر فلا يكون حائزا. وانظر: الروضة ٦/٣٣، الإرشاد ٢/١٧٤، تحفة الطلاب ٢/١٨٨.
٥ الوجيز ١/٢٦٠، متن الرحبية ٢٨، عمدة السالك ١٤٣، الغاية والتقريب ٣٨.
٦ نهاية لـ (٣٨) من (أ) .
٧ مطلقا شقيقا كان أة لأب أو لأم.
٨ هو ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا اللذان بعده.

1 / 268