235

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.

١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.
٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.

1 / 250