193

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
وأما الحمام وما في معناه١ مما يعب٢ ويهدر٣ ففيه شاة٤، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان ٥:
أحدهما: شاة، والآخر: قيمته.
باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه
ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة٦.
ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:
أحدهما: هذا٧.
والثاني: إذا قتل نعامة٨.
فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين ٩:
أحدهما: يلزمه بدنة.
والثاني: يلزمه شاة.

١ كالقطاة والقُمري.
٢ العَبَ: أن يشرب الماء دفعة واحدة من غير تنفس. الزاهر ٢٧٧، المصباح ٣٨٩.
٣ الهدير: تغريد الطائر وترجيعه صوته ومواصلته ذلك. المغني لابن باطيش ١/٢٧٦.
٤ الأم ٢/٢١٤، ٢١٦، فتح الوهاب ١/١٥٤.
٥ والثاني منهما قول الشافعي في الحديد.
الأم ٢/٢١٦، الحاوي ٤/٣٣١، الحلية ٣/٢٧٢.
٦ التنبيه ٧٣، الوجيز ١/١٢٦، المناسك ١٩٧.
٧ المصادر السابقة.
٨ الأم ٢/٢٠٩، القرى ٢٢٥.
٩ أظهرهما الثاني. الحاوي ٤/٢١٩، فتح العزيز ٧/٤٧٢، الروضة ٣/١٣٩.

1 / 208