188

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
باب الإحلال١ ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢. والإحلال يقع منه على ستة أوجه: أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣. وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥. فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.

١ أي: الخروج من الإحرام. ٢ أسنى المطالب ١/٤٩٣. ٣ المنهاج ٣٩١. ٤ في (ب) (الإحلاق) . ٥ الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره. والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها. وانظر الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٧٤، مناسك النووي ٣٨٠، الغاية القصوى ١/٤٤٦، مغني المحتاج ١/٥٠٥، ٥١٣. ٦ مناسك النووي ٣٩١، عمدة السالك ١٠٥.

1 / 203