185

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية١. والرابع: أن يترك طواف القدوم٢ إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام٣. والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة٤. والسادس /٥: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين٦، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما٧ وإن كان في بلده. والسابع: أن يترك الرّمي٨. باب هيئات الحج وهيئات الحج٩ التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا ١٠ ١١:

١ مناسك النووي ٣٩٧، ٤٠٠، فتح المنان ٢٣٥. ٢ سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (١٨٧)، وهداية السالك ٢/٧٥٥. ٣ مناسك النووي ٢٢٨، ٢٢٩، الإرشاد ١/٦٦٠، مغني المحتاج ١/٤٨٤. ٤ هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي ٤٤٥، المنهاج ٤٣. ٥ نهاية لـ (٢٥) من (أ) . ٦ أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك ٢٧٨، الإرشاد ١/٦٦٠. ٧ في (أ) (يركعهما) . ٨ المناسك ٤٠٩، الإرشاد ١/٦٥٨. ٩ مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة. ١٠ شرح السنة ٧/١٠٥، ١٣٨، ١٥٥، التنبيه ٨٠، مناسك النووي ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٨، ٣٣٨، ٣٤٧، أسنى المطالب ١/٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٩٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣٤، ٢٣٧، ٢٤١. ١١ في (ب) (خصلة) .

1 / 200