180

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين١. والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه٢. والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين٣ /٤. والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر. ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ ٥: الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين٦، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر

١ فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية ٣/١٨٦، الروضة ٢/٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦. ٢ فتح العزيز ٦-٥٣٣، التنقيح ١٧٤/ب، تحرير التنقيح ٤١. ٣ وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم ٢/١١٥، الحاوي ٣/٤٩٦، الغاية القصوى ١/٤٢٦. ٤ نهاية لـ (٢٤) من (أ) . ٥ مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/٥٣٨، الروضة ٢/٤٠٨، كفاية الأخيار ١/١٣٤، الاستغناء ٢/٥٥٢، أسنى المطالب ١/٤٣٤، فتح الوهاب ١/١٢٩، الإقناع للشربيني ١/٢٢٩، مغني المحتاج ١/٤٥٤. ٦ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا. الروضة ٢/٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/٢٢٠.

1 / 195