173

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
كتاب الصيام ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١: العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣. ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥: البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦. وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام. فأما الفرض فنوعان: أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى. والثاني: غير منصوص عليه٧. فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق. فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩:

١ الغاية القصوى ١/٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧. ٢ نهاية لـ (١٠) من (ب) . ٣ في (ب) (والنفاس) . ٤ في (أ) (بأربع) . ٥ التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢. ٦ في (ب) (والمكان)، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم. (عليه): أسقطت من (ب) . ٨ في (أ) (متتابعا) . ٩ الأشباه للسيوطي ٤٤٥.

1 / 188