Lubab Dalam Fiqh Syafie

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
171

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
باب الفدية والفدية على ثلاثة أنواع ١: نوع منها مُدٌّ٢، ونوع منها مُدّان، ونوع دم. فأما المُدّ فعشرة ٣: الإفطار للحمل، والرضاع٤، والكِبَر٥، وتأخير قضاء٦ شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل٧، ونتف شعرة في الإحرام٨، وتقليم ظفره٩ إذا كان في الإحرام١٠، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى١١، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته١٢، وقتل شيء من صيد الحرم١٣ وذلك لقيمته.

١ في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) . ٢ سبق ذكر مقداره قبل قليل. ٣ الإرشاد ٢/١٩٦. ٤ هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل. وانظر: الحلية ٣/١٤٧، عمدة السالك ٨٦. ٥ وقيل: لا شيء عليه. الأم ٢/١١٣، الروضة ٢/٣٨٢. (قضاء): أسقطت من (أ) . ٧ الأم. الصفحة السابقة، الحاوي ٣/٤٥١. (في الإحرام) زيادة من (أ) . ٩ هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل. وانظر: الحاوي ٤/١١٥، ١١٧، الروضة ٣/١١١، ١٣٥، ١٣٦، مغني المحتاج ١/٥٢١. ١٠ (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) . ١١ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم. وانظر: الروضة ٣/١٠٥، مناسك النووي ٣٩٧. ١٢ تحرير التنقيح ٣٧. ١٣ (الحرم) أسقطت من (أ) .

1 / 186