167

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢: أحدهما: يُخرجها بنفسه. والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...﴾ ٤ الآية. ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦. ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز باب قسم الغنيمة والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل

١ وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة. ٢ أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية ٣/١٢٠، الروضة. الصفحة السابقة. ٣ الأم ١/٧٦، أحكام القرآن للشافعي ١/١٦٠، تفسير الماوردي ٢/٣٧٤، شرح السنة ٦/٩٠، الدر المنثور ٣/٤٤٨. ٤ من الآية (٦٠) من سورة التوبة. ٥ أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. ٦ مطالع الدقائق ١٢٠، الاستغناء ٢/٥١١. ٧ في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [٨٨،٧٠٤ كيلا] . وانظر: الحلية ٣/١٣٥، الروضة ٢/٣٣١، المجموع ٦/٢٢١. ٨ الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.

1 / 182