Lubab Dalam Fiqh Syafie
اللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Lubab Dalam Fiqh Syafie
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
دار البخارى
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
المدينة المنورة
Genre-genre
١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان: الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله. والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده. الأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢. ٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧. ٣ زيادة من (ب) . ٤ في (أ): (ولا يجب سجود السهو) . ٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠. ٦ في (أ) (على) بدل (في) . ٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة. ٨ في (أ): (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير. ٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة. ١٠ في (أ) (على) .
1 / 153