115

Lubab Dalam Fiqh Syafie

اللباب في الفقه الشافعي

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

دار البخارى

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة

Genre-genre

Fiqh Shafie
اليمين على اليسار، والسلام الأخير.
فصل١ والموتى على أربعة أضرب:
أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط٢ الذي لم يتحرك ولم يستهل٣٤.
والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/٥ إذا غُسل٦.
والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى٧ المسلمين٨

(فصل) زيادة من (ب)، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب ٤٧٠، والسيوطي في الأشباه ٤٤٣.
٢ السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير ٢٨٠.
٣ الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه ٩٧.
٤ للسقط في هذه الحالة صورتان:
الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.
الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.
فتح العزيز ٥/١٤٧، المجموع ٥/٢٥٦، مغني المحتاج ١/٣٤٩.
٥ نهاية لـ (١٣) من (أ) .
٦ الأوسط ٥/٣٥١، الوسيط ٢/٨٠٦، الروضة ١/١٠٨.
٧ في (ب) (موتى) .
٨ المصادر السابقة.

1 / 130