76

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[81]

كتاب الأضحية

يقال أضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتجمع على أضاحي بتشديد الياء وضحية بفتح الضاد وتجمع على ضحايا وضحيات وأضحات وأضاح وسميت بذلك لكونها تذبح في وقت الضحى.

حكمها: هي سنة مؤكدة وأخذ الوجوب من قول ابن القاسم وابن حبيب من تركها، وهو قادر أثم، وتجب بالنذر وبالتعيين، ولا خلاف أنها تتعين بالذبح وتتعين إذا التزمها بلسانه أو بالنية عند الشراء على المعروف كالتقليد والإشعار في الهدي، وقيل: لا تتعين إلا بالذبح.

حكمة مشروعيتها: كالهدي.

أركانها:

أربعة: المأمور، والمأمور به، والوقت، والمتولي للذبح.

المأمور: حر مستطيع غير حاج بمنى فيدخل الصبي والذكر والأنثى دون ما في البطن وغير المستطيع من تجحف بماله.

المأمور به: النعم وفي المتولد من جنسين قولان، والأفضل الضأن، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل والسمين والفحل، والأقرن أفضل من غيره وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ابن سنة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية، وقيل: ابن ستة، والثني من المعز ابن سنتين، وقيل: ما له سنة، ودخل في الثانية، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، قاله القاضي ابن محمد. وقال ابن حبيب: ابن أربع سنين ومن الإبل ما له ست. ونهى عن العرجاء البين عرجها وهي التي منعها العرج اللحاق بالغنم والعور البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها، وقيل: لا شحم ويلحق بالمريضة الجرباء الكثيرة الجرب والمكسورة القرن إذا كان يدمي والبشمة وهي التي أصابتها تخمة وألحق في المشهور بهذه الأربع المقطوعة الأذن والذنب وفي المدونة في المخلوقة خلقا ناقصا لا تجزئ إلا أن تكون جلحا يريد جما ولو خلقت بغير أذنين لم تجزئ

[81]

***

Halaman 77