[75]
الرابع: العذر مثل أن يضل عن الطريق ولا خلاف أنه لا يتحلل إلا بالبيت وألحق فيه أهل المذهب المرض. قال ابن القاسم في المحصر فالمريض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم ولا يحله من إحرامه إلا البيت، وإن أقام سنين ويلحق به خفاء الهلال، والخطأ في العدد وحبس الريح للمركب وما أشبه ذلك فمن فاته الحج لعذر خلا العدو.
الخامس: حصر العدو فإذا أحرم وقد علم أن العدو يستحصره فليس له أن يتحلل إلا أن يشترط أنه يحل متى ما حصر، وإن لم يعلم وصد عن البيت والوقوف معا، فإن رجا زواله أو شك لم يتحلل وإن تحقق دوامه إلى وقت الفوات تحلل، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا يتحلل إلى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يرجع الناس من يوم عرفة، ثم إذا تحلل نحر هديا إن كان معه وحلق حيث كان ورجع وإن صد عن عرفة فقط لم يتحلل حتى يطوف ويسعى ولا يكفيه طواف القدوم. قال مالك وابن القاسم: ولا هدي عليه وأوجبه أشهب، وإن صد عن البيت فقط وقد وقف فقال الباجي: يأتي بالمناسك كلها وينتظر أياما، فإن أمكنه الوصول إلى البيت طاف وإلا حل. وقال في المدونة حجه تام ولا يحله إلا طواف الإفاضة وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة هدي واحد.
كيفية العمل: كل من فاته الحج بمرض أو بما ذكر معه أن تحلل بأفعال العمرة، ثم إن كان إحرامه من الميقات مفردا أو قارنا فبنى عليه. قال ابن القاسم: من أتى عرفة بعد الفجر يوم النحر فليرجع إلى مكة فيطوف ويسعى ويعتمر وينوي بها عمرة ويحج قابلا ويهدي ولا يعتد بما فعل قبل الحصر.
الفصل الثاني: في المحرمات وهي ثمانية أنواع:
الأول: لبس المخيط الذي أحاطت به الخياطة للرجال دون النساء وفي معنى الخياطة النسج والتلبيد والدور والتخليل والعقد، ولو ارتدى بالقميص ولم يدخل فيه جاز، ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه وإن غطى وجهه افتدى ويجوز له الاستظلال بالبناء والأخبية وما في معناها ولو عمل ثوبا على عصا ليستظل به افتدى ابن القاسم ولا بأس أن يشد منطقته التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ويربطها من تحت إزاره فإن ربطها من فوق إزاره افتدى لأنه احتزم.
[75]
***
Halaman 71