216

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[221]

مالك. قال أشهب: وذلك إذا لم يفلس فإن فلس فلهم منعه إن كان نظره لهم وليس لهم أن يكرهوه عليه، وإن كان فيه فضل كثير، وإذا طلب المبتاع الشفيع بالأخذ، فإن صرح أنه يأخذ وسأل النظر بالمال أخر ما بينه وبين ثلاثة أيام، قاله في المدونة. وقال عبد الملك: وعشرة. وقال أصبغ: يؤجل على قدر المال وحال الشفيع في العسر واليسر وأقصاه الشهر، وإن صرح بالعجز قطع القاضي شفعته إن كلب ذلك المبتاع، وإن أبى من إقالته ألزمه الثمن ويباع فيه ما أخذه وما يملكه، وفي الموازية: إن عجز لم تلزمه شفعة وحمله أبو عمران على أن المبتاع لم يلزمه الثمن، وإذا تعدد الشفيع واتحدت الصفقة وقاموا كلهم، فإن كانوا في عقد واحد شفعوا على قدر أنصبائهم على المنصوص، وإن كان بعضهم أخص قدم على المشهور كأهل مورث واحد، فإنهم يتشافعون بينهم دون الشركاء، فإن سلموا فهي للذين هم أعم، فإن سلموا فهي لسائر الشركاء، ويدخل أهل السهام على العصبة على المشهور، والاعتبار بما وقع بالميراث لا بخصوصية البائع، فلو ترك ثلاثة أولاد اثنان شقيقان والآخر للأب فباع أحد الشقيقين فالشفعة للأخ الشقيق والأخ للأب، سواء إذ بالبنوة ورثوا وإن تعددت الصفقة واتحد الشفيع أو تعدد فله أن يأخذ ما شاء.

المأخوذ:

وهو العقار ويلحق به ما كان من مصلحته كعبيد الحائط ودوابه وآلاته وليس للشفيع أخذ الشقص خاصة إلا برضاء المبتاع، وقد اختلف في مسائل الخلاف في وجود المقتضي أو في قيام المانع أو في التبعية، فمن ذلك ما لا ينقسم كالحمام فمالك يوجب الشفعة، وابن القاسم لا يوجبها، ورواه أيضا ابن الماجشون، وبه القضاء، ومنه الرحى إذا بيعت مع أرضها، وفيها قولان. قال ابن القاسم: لا شفعة فيها، ويشفع في الأرض بما ينوبها من الثمن. قال: وهي كحجر ملغي، وبه جرى العمل. قال غير واحد من القرويين والأندلسيين: مراده العليا خاصة، وأما السفلى فهي من البناء فيها الشفعة كقدر الحمام. وقال القاضي عياض: ظاهر قوله خلاف ذلك، ولا فرق بين العليا والسفلى عند من قال بالشفعة، ولا عند من قال بعدمها، وإذا فرعنا على قول ابن القاسم فيفيض الثمن على البيت ما فيها من أبنية وعلى الرحى العليا والسفلى فيما يخص الرحى يسقط عن الشفيع، وهكذا فسره ابن القاسم في رواية أبي زيد

[221]

***

Halaman 217