210

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[215]

وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمه غرم.

الخامس: الحمالة بالوجه المقيدة بقوله وليست من المال في شيء، فلا يلزمه غرم إلا أن يقدر على إحضاره، فلم يفعل أو ينذره فيهرب، فإن اتهم على تغييبه حبس حتى يحضره.

السادس: الحمالة بما يتعلق بالأبدان، وهي غير جائزة، إذ لا يمكن استيفاؤها من المحيل.

السابع: الحمالة بالطلب وهي جائزة ولو كانت بما يتعلق بالأبدان ومعناها أن يتحمل بطلبه وإحضاره، فإن عجز عن ذلك لم يلزمه شيء وعليه أن يحضره، فإن كان غائبا أجل في طلبه آجالا يسيرة ويبحث عنه في البلد وفيما قرب إذا لم يعلم حيث توجه، فإن علم موضعه، فقال أصبغ: يطلق على مسيرة يومين. وقال ابن الماجشون : يطلبه وإن بعد ما لم يتفاحش جدا. وقال ابن القاسم: يطلبه بحسب ما يرى أنه يقدر عليه، ثم إن خرج ورجع، فقال: لم أجده ومضى من الزمان ما يمكنه فيه الوصول إليه صدق ابن القاسم ولو أقام الطالب بينة أنه أقام ولم يتماد سجن بقدر ما يراه السلطان ولا يضمنه المال إلا أن يلقاه فيتركه فيضمنه.

الثامن: الحمالة المترقبة مثل أن يتحمل بما يثبت على فلان أو بما يوجبه الحكم عليه وهي لازمة، ولو قال: لي على فلان ألف، فقال رجل: أنا كفيل لك بذلك لزمه غرمه إذا أقر به المطلوب قولا واحدا، ولو قال: لي على فلان حق، فقال رجل: أنا كفيل به، فقال المطلوب له: علي ألف، لم يلزمه غرمه حتى يثبته قولا واحدا بمنزلة قوله: أنا كفيل بما بايعت به فلانا.

الثالث: المضمون له:

لا يشترط أن يكون معلوما، بل لو قال: أنا كفيل بديون فلان لزمه الغرم لكل من ثبت له على فلان شيء.

الرابع: المضمون عنه:

لا يشترط رضاه على المشهور من المذهب إلا أن يقصد الضامن الضرر به لعداوة بينهما ولو تحمل على صبي فأدى عنه بالقضاء رجع به في ماله، وكذلك ما أدى عنه من مال أفسده أو اختلسه، قاله مالك.

[215]

***

Halaman 211