197

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[202]

الضرب الثاني: أن يصير العين كأنها ليست هي كفقء عيني العبد وقطع يديه أو رجليه، وهذا مفيت فيتعين الأرض كما لو مات أو قتل، وكذلك إذا فصل الثوب تباين ومثله لا يفصل كذلك.

الضرب الثالث: ألا يخرجه ذلك عن المقصود منه، وإنما يؤثر فيه تأثيرا له بال، فهذا يوجب الخيار للمشتري بين أن يمسك ويأخذ الأرض أو يرد ما نقصه، هذه قاعدة المذهب وما وقع من خلاف في إحدى الصور ففيه شهادة.

والزيادة على ثلاثة أضرب: زيادة في القيمة، وزيادة في العين، وزيادة معنى مضافة إليه.

الأول: الزيادة في القيمة، فإن كانت بحوالة الأسواق، فكالعدم، وإن كانت لزيادة وصف كتعليم العبد الصنعة، وتعليم الأمة الطبخ والغسل، فكذلك عند مالك. وقال بعض القرويين: يجب أن يمسك ويرجع بقيمة العيب لما أخرج في تعليمها، وما قاله حسن. وقد قال ابن القاسم فيمن غصب طعاما ونقله، ثم لقيه صاحبه فأراد أخذه أنه لا يمكن من ذلك لكون الغاصب غرم على نقله ثمنا، وكذلك من غصب عودا فنقشه أو نحاسا فصنعه أنه لا يؤخذ منه، فراعى الغرامة فيما لا شبهة فيه، فلأن يراعيها فيما فيه شبهة أولى.

الثاني: الزيادة في العين، وذلك ككبر الصغير وسمن الدابة، فأما كبر الصغير فإن صار إلى الهرم، فذلك فوت؛ لأن الزيادة تضمنت نقصا، وإن لم تتضمن نقصا فقولان. قال مالك: ذلك فوت يوجب الرجوع بقيمة العيب، ولا خيار لأحدهما في رد كبير فات بهرم أو صغير فات بكبر. وقال أيضا: ليس له ذلك بفوت، فإما رد ولا شيء له في الزيادة، أو أمسك وأخذ الأرض، وأما سمن الدابة، ففيها ثلاثة أقوال. قال مالك: هو بالخيار بين أن يرد ولا شيء له، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب. وقال أيضا: ليس له إلا الرد أو يمسك ولا شيء له. وقال ابن القاسم: إن كان سمنا بينا فله أن يمسك ويرجع بالأرض أو يرد.

الضرب الثالث: زيادة معنى مضاف إليه، فإن كان بصنعة لا يمكن زواله إلا بالفساد كصبغ الثوب وخياطته وقصارته، فذلك يوجب الخيار بين أن يمسك ويأخذ الأرض أو يرد، ويكون شريكا بما زادت الصنعة فيه، وإن كان مما يمكن انفصاله وكان

[202]

***

Halaman 198