193

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[198]

ثمانية فله الزيادة بما يخصها من الثمن. قال ابن المواز: وله الرد بالنقص.

الثانية: أن تكون في صفة مثل أن يشترط وصفا فيجد غيره، فإن كان ما شرط يتعلق بفواته إذهاب مالية وجب الخيار للمشتري، ولو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية لغي، وإن شرط ما فيه غرض ولا مالية فيه، ففي لزوم الوفاء به قولان، ثم الوصف المخالف إن كان أعلى مما شرط لم يكن له خيار، إلا أن يتعلق له بما شرط غرض، ويظهر ذلك مثاله أن يشتري أمة على أنها ثيب فيجدها بكرا، فيقول: إنما اشترطت ذلك لعدم قدرتي على افتضاض البكر، أو لأن علي يمينا لا اشتريت بكرا، فيكون له الرد، وكذلك لو اشترط أنها كافرة فيجدها مسلمة، فيقول: أردت الكافرة لأزوجها من عبدي النصراني، وإن كان أدنى فله الخيار، وإن كان مساويا لكن الأغراض تختلف مثل أن يشترط في الأمة أنها نصرانية فيجدها يهودية ولا تفاوت بينهما في الثمن، ولا غرض إلا في كونها كافرة ليزوجها من عبد له كافر لم يكن له خيار على الظاهر من المذهب، ثم إذا صرح بالشرط فواضح، وإن وصفه البائع بوصف يرغب المبتاع فيه لأجله ينزل منزلة الشرط، وكذلك إن كان ذلك عادة البيع، وبهذه القاعدة تظهر لك مسائل هذا الباب، وبه تعرف سبب الخلاف فيما اختلف فيه.

السبب الخامس: وجود العيب: والمبتاع إن لم يشترط السلامة من العيب فالعرف قاض بأنه لا يدخل إلا على السلامة.

ومسائل هذا الباب تنحصر في: الموجب والموجب:

الموجب له ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون بالمبيع وقت ضمان البائع.

الثاني: أن يستلزم نقصا في المبيع أو في الثمن أو في التصرف أو يخاف عاقبته، وذلك يوجب النقص في الثمن خلا الخصي، فإنه ربما زاد في الثمن وهو من العيوب، وأما ما كان من نقص في البدن لا يستلزمه خلا ما ذكرناه، فلا أثر له كالخرق اليسير في الثوب يخرج في التفصيل وما يستلزم النقص، فإن كان كثيرا فالمبتاع مخير في الرد أو يمسك ولا شيء له، وإن كان يسيرا فثلاثة: وجوب الخيار، وعدم وجوبه، والتفرقة، فإن كان من الأصول لم يكن له خيار، وإنما يرجع بقيمة

[198]

***

Halaman 194