182

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[187]

كانت الثمرة هنا الثلث أو أكثر. وقال أصبغ: أما ما عظم خطره ففيه الجائحة بعد أن يفض الثمن على الأصل والثمرة؛ لأنها زاد لأجلها زيادة عظيمة، وأما ما لم يعظم خطره فلا.

الثالث: أن تكون محتاجة للبقاء ليكمل طيبها، فلا جائحة في الثمار اليابسة، ولو كان بقاؤها لحفظ تجارتها كالعنب يشترى بعد تمام صلاحه، وكالبقول والأصول المغيبة في الأرض كاللفت والجزر والفجل والبصل والقصيل والقرطم، ففي وجوب الجائحة فيها خلاف.

الرابع: أن يجاح الثلث فأكثر فيما يحتاج إلى البقاء برسم الكمال، فلا جائحة فيما دون الثلث، إلا أن يكون من الثلث فيوضع القليل والكثير، والمشهور في البقول أنه يوضع قليلها وكثيرها والمعتبر عند ابن القاسم ثلث الثمرة مطلقا، ووافقه أشهب في النوع الواحد الذي يحبس أوله على آخره كثمرة النخل والعنب وخالفه فيما عداه فاعتبر ثلث القيمة يوم الصفقة.

تنبيه: ما بقي بعد الجائحة لازم للمشتري وإن قل، وليس للبائع أن يقول أمسكه بجميع الثمن أو رد.

الفصل الرابع: في الإقالة والتولية والشركة:

الإقالة: عبارة عن رد المبيع إلى ملك البائع، وهل هي ابتداء بيع أو حل بيع خلاف، وظاهر المذهب إنها ابتداء بيع إلا في المرابحة والإقالة من الطعام والإقالة من الشقص المأخوذ بالشفعة. وقال سحنون: هي ابتداء بيع إن كانت بزيادة أو بنقصان، ثم حيث هي ابتداء بيع أو حل بيع فيما ذر فيها من البيع والسلف ومن فسخ الدين في الدين، ويتصور ذلك في المضمون دون المعين، ويحاذر في الطعام من بيعه قبل قبضه، فإذا اشترى سلعة بعينها ويدفع له ثمنها ثم يقيله، فله أن يؤخره بالثمن ما شاء لأنه معين ولو باعه عبدا بثوب فأقاله على أن يأخذ منه العبد إلى مثل أجل السلم جاز؛ لأن البيع وقع على غير معين، فسلم من فسخ الدين في الدين، ولو اشترى منه سلعة غائبة مما لا يجوز النقد، فأجاز أشهب الإقالة فيها، ومنه في المدونة: قال: لأنها إن كانت سالمة في البيع الأول، فقد وجب له في ذمته ثمن باع منه فيه سلعة غائبة، وذلك دين في دين، ولو أسلم إليه في عروض أو في طعام ثم أقاله قبل الأجل أو

[187]

***

Halaman 183