159

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[164]

ضمان بجعل، وكذلك سلم الشيء في أجود وأردى على الأصح، والمتملكات كلها إذا نسبت بعضها إلى بعض، فإن اختلفا جنسا ومنفعة فأجيز مطلقا، وإن اختلفا جنسا واتفقا منفعة كالبغال والحمير وثوبي الكتان والقطن المتقاربين، فابن القاسم جعلهما جنسا واحدا وابن حبيب جعلهما جنسين، وكذلك فعل ابن القاسم في كتاب القسمة، فقسم البغال وحدها والحمير وحدها فجعلهما جنسين احتياطا في البابين وإن اتفقا جنسا واختلفا منفعة فأجيز لأن المقصود من الأعيان المنافع واختلافهما يصير الجنس الواحد جنسين، ويتصور ذلك في الحيوان والعروض.

السادس: أن يكون معلوم المقدار بعادته من كيل أو وزن أو عدد أو ذرع أو تقدير بأحمال أو حزم في البقول والقصيل، فلا يجوز السلم في الجزاف ووقع في المدونة جواز السلم في اللحم تحريا واعترض بأنه سلم في جزاف، وإذا قلنا بذلك فيقول أسلمت إليك في لحم ضأن قدره عشرة أرطال وبهذا يفارق الجزاف.

السابع: أن يصفه بالصفات التي تختلف القيمة باختلافها اختلافا يتغابن بمثله في السلم ولا يذكر منها ما يؤدي إلى عزة الوجود ويطرح ما ضده عيب ويرجع في ذلك إلى العوائد، ويشترط أن تكون تلك الأوصاف معلومة لغير المتعاقدين.

الاقتضاء

ويتعلق النظر فيه بالزمان والمكان والصفة:

الزمان: ولا يلزم دفعه قبل محله، فإن طاع به لم يلزم الآخر، فيقوله إن كان مما فيه موته وألزم المتأخرون قبوله إن لم يبق إلا يوم أو يومان، ولو كان عينا لزمه قبوله، ولو أتاه ببعضه بعد حلوله وكان عديما لزمه أخذه، وإن كان مليا، فقال: لا آخذ إلا جميعه، ففي إلزامه الأخذ قولان لابن القاسم وأشهب.

المكان: إن شرطا موضعا معينا لزمه القضاء فيه، وإن لم يشترطا شيئا لم يفسد السلم على المشهور، وإن اختلفا فيه مع اتفاقهما على موضع السلم فثلاث روايات سوق السلعة، فإن لم يكن لها سوق فحيثما شاء المسلم إليه، وبه قال ابن القاسم ودار رب السلم، وبه قال سحنون، وحيث قبض رأس المال، وقاله ابن القاسم أيضا. وإذا ظفر به في غير بلد العقد واتفقا على القضاء فيه ويدفع المسلم إليه كراء الحمولة لم

[164]

***

Halaman 160