121

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Genre-genre

[126]

ثابت للمغرور منهما. قال ابن شهاب: وإذا غر العبد أو المكاتب بالحرية جلد نكالا، وولد العبد رقيق لسيد الأم، وولد الحر حر، وغليه قيمته للسيد. وقال مطرف فيمن باع أم ولده فولدت من المشتري: لا شيء للبائع من قيمة الولد؛ لأنه أباح له فرجها بالبيع. وقال ابن الماجشون: عليه قيمة الولد. واختار اللخمي لا شيء للسيد المزوج ولا للبائع لأجل التسليط.

العتق: وإذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فهي بالخيار إن عتق جميعها بتلا، ولو عتق بعضها بتلا، أو جميعها إلى أجل أو دبرت أو كوتبت أو صارت أم ولد فلا خيار لها ومحمل الخيار على طلقة بائنة على المشهور، وفي مختصر ما ليس في المختصر: إن عتق في عدتها فله الرجعة، ولو أرادت إيقاع البتات فلها ذلك، لحديث زبرا، قاله مالك، ولها الصداق بالبناء أقامت أو فارقت ويتبعها كمالها ما لم يقبضه السيد أو يشترطه، وإن اختارت قبل البناء فلا صداق لها، ويرده السيد إن قبضه، فإن كان عديما ففي سقوط خيارها قولان. أما السقوط فلأن ثبوته يردها إلى الرق فبقاؤها حرة تحت عبد أولى، وعلى الثبوت فهل تباع فيه أو لا تباع؛ لأنه دين طرأ بعد العتق قولان، ولو أمكنته من الوطء وهي عالمة بالعتق والحكم سقط خيارها، وإن جهلت لم يسقط، ولو جهلت الحكم سقط على المشهور. قال ابن القصار: إنما قال مالك ذلك بالمدونة، حيث اشتهر ولم يخف عن أمة، وأما اليوم فيقبل قولها ولو قالت: لم أعلم بالعتق، صدقت بغير يمين، قاله محمد.

[126]

***

Halaman 122