فلا تكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث امسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بانهم غير مرضيين وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب مثل قول الشعبي ثنا الحارث وكان كذابا وقول الثوري ثنا ثوير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب وقول يزيد بن هارون ثنا أبو روح وكان كذابا وقول أحمد بن ملاعب ثنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا وقول أبي الأزهر ثنا بكر بن الشرود وكان قدريا داعية قلت وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخر عمن سمى ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به فكيف يكون رواية العدل عن الرجل تعديلا له لكن من عرف من حاله أنه لا يروي عن ثقة فأنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم.
فصل.
وقال الخطيب اتفق أهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فان الجرح أولى والعلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختيار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل قال فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فان الذي عليه الجمهور من العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة الحكم للعدالة وهو خطاء قلت بل الصواب التفصيل فان كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل والا عمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره فاما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى
1 / 15