16

نور اللمعة في خصائص الجمعة

نور اللمعة في خصائص الجمعة

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1407 AH

Genre-genre

الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه: ٢٤- وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.

٢٤- الدارقطني ٢/ ٣، ٤، والحديث أخرجه أيضا البيهقي، وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شيء. وقال الحافظ ابن حجر: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين. وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انظر تلخيص الحبير ٢/ ٥٥، وذهب الراية ٢/ ١٩٧.

1 / 21