Lessons by Sheikh Al-Albani

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
119

Lessons by Sheikh Al-Albani

دروس للشيخ الألباني

Genre-genre

من أسباب تسلط الذل: محاولة الاحتيال على الشريعة قلت في مطلع كلمتي هذه: إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الأول بيع العينة على سبيل المثال لا التحديد؛ وذلك لأن بيع العينة إنما يستباح بشيء من الاحتيال، وبشيء من تغيير الأسماء، كما أشار الرسول ﷺ إلى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال: (ليكونن من أمتي أقوامٌ يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها)، فبيع العينة يسمونه بيعًا، لكن هذه تسمية غير شرعية؛ لأن البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح، فكون هذا بيعًا لا يستلزم أن يكون مباحًا، ما دام أن الرسول ﷺ قد ذكره سببًا من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلمون ذلوا. نأتي بمثال آخر مما يسمونه بمثل هذه التسمية، وهو -أيضًا- محرم في الإسلام، ومع ذلك فهو مسطور في بطون الكتب حتى اليوم، ألا وهو ما يسمى بلغة الشرع بنكاح التحليل لقد قال الرسول ﵇، ولعلكم على علمٍ بهذا الحديث جميعًا: (لعن الله المحلل والمحلل له)، فكان نكاحًا باطلًا؛ لأن اللعنة في خصوص الشيء نهي عنه وزيادة، لذلك يقول العلماء: إن من الأدلة التي تدل على كون الشيء من الكبائر أن يكون صاحبه ملعونًا في الكتاب أو في السنة، أما النهي عن الشيء فيستلزم التحريم وليس دائمًا، ولكن ليس نصًا في أن هذا الشيء من الكبائر، بخلاف ما إذا لعن فاعله فذلك يكون دليلًا واضحًا على أن هذا الفعل من الكبائر، فعندما قال الرسول ﵇: (لعن الله المحلل والمحلل له)، معنى ذلك أن نكاح التحليل منهي عنه نهيًا شديدًا بليغًا، بحيث أنه جعله من الكبائر، حيث لعن المحلل والمحلل له، ومع ذلك فلا يزال اليوم كثيرٌ من علماء المسلمين يبيحون نكاح التحليل ويصرحون بصحة عقده، ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول ﵊، هذا أمر واقع، ونكاح التحليل واقع، وغير ذلك كثير وكثير جدًا مما لا أريد أن أطيل عليكم؛ لأن الوقت ضيق.

8 / 4