المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Genre-genre
المبحث الثالث: النهي عن غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها
المطلب الأول: حكم غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (^١)، ولفظ البخاري: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (^٢).
صورة المسألة:
إذا قام المسلم من نوم ليل أو نهار، وأراد الوضوء، فهل يجوز أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثًا؟
تحرير محل النزاع:
أولًا: أجمع العلماء (^٣) على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة؛ لورودها في صفة وضوء النبي ﷺ (^٤)، ودليله:
عَنْ حُمْرَانَ (^٥) مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ …، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وقال: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
(^١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فِي نجاستها فِي الإناء قبل غسلها ثلاثا (١/ ٢٣٣) برقم: (٢٧٨). (^٢) كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا (١/ ٤٣) برقم: (١٦٢). (^٣) نقل الإجماع: ابن المنذر في (الأوسط) (١/ ٣٧٥)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٧٣). (^٤) يُنظر: إحكام الأحكام (١/ ٨١). (^٥) هو: حُمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل النمري المدني، الفارسي، الفقيه، مولى أمير المؤمنين عثمان، من كبار التابعين، حدَّث عن: عثمان، ومعاوية، وهو قليل الحديث: قال قتادة: كان حمران يصلي خلف عثمان، فإذا أخطأ فتح عليه، تُوفي سنة ٧٦ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٢)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٤).
1 / 62