المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Genre-genre
(^١) سبق في المبحث السابق بيان المقصود بالماء الراكد، وأن الكثير المستبحر مخصوص من النهي بالنص والإجماع. (^٢) الجُنُبُ: الجنابة في الأصل: البعد، ورجل جُنُبٌ من الجَنابَة، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، وربّما قالوا في جمعه أجنابٌ وجُنُبون. والجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك، وسُميت الجنابة بذلك؛ لكونها سببًا لتجنب الصلاة في حكم الشرع. يُنظر: الصحاح (١/ ١٠٣)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٠٢). (^٣) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (١/ ٢٣٥) برقم: (٢٨٢). (^٤) ورد النص في الغسل من الجنابة في الماء الراكد، وألحق به الفقهاء الاغتسال من الحيض والنفاس، وكذلك يُلحق به اغتسال الجمعة. يُنظر: المغني (١/ ١٧)، عمدة القاري (٣/ ١٦٩). (^٥) يُنظر: الذخيرة (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٧٥). (^٦) يُنظر: المجموع (٢/ ١٩٦)، أسنى المطالب (١/ ٧١). (^٧) يُنظر: الإنصاف (١/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨). (^٨) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٧)، البحر الرائق (١/ ٩٩).
1 / 57