232

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genre-genre

الاستدلال؛ لما يبقى فيها من الإجمال (^١).
أُجيب عنه: بأنه يُجمع بين الأحاديث: بأن حديث عثمان يُحمل على الندب والورع، وحديث أبي محذورة يدل على الجواز (^٢)، وبأن القُربة ذات المنفعة المتعدية يجوز أخْذ الأجرة عليها (^٣).
الدليل الرابع: أن الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرَّزق (^٤) عليه، فجاز أخْذ الأجرة عليه، كسائر الأعمال، ولا خلاف في جواز أخْذ الرزق عليه (^٥).
نُوقش من وجهين: الأول: بأنه لا يصح القياس؛ لأنه قياس مع وجود النص (^٦).
أُجيب عنه: أن النهي في النص محمول على الندب لا التحريم (^٧).
الثاني: بوجود الفرق بين الرزق والأجرة؛ ذلك أن الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله من بيت المال، والأجرة ما يقع به التراضي (^٨).
الدليل الخامس: أنه فِعل يجوز التبرع به عن الغير، فيجوز أخْذ الأجرة عليه، ولا يكون كونه قربة مانعًا من الإجارة فيه؛ قياسًا على الحج عن الغير (^٩).
الدليل السادس: أن المؤذن يحبس نفسه في المكان المعين، وهو غير مأمور به عينًا، فجاز أخْذ الأجرة عليه (^١٠).
وكل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه

(^١) تُنظر القاعدة في: أصول الفقه، لابن مفلح (٢/ ٨٠١).
(^٢) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٢/ ٦٧).
(^٣) يُنظر: المغني (٣/ ٢٢٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٨٦).
(^٤) الرَّزْقُ: العطاء، وهو ما يرتِّبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، فيعطى كفايته هو وعياله. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٤٨١)، المجموع (٣/ ١٢٧)، فتح الباري، لابن حجر (١٣/ ١٥٠).
(^٥) قال ابن قدامة في (المغني) (١/ ٣٠١): «لا نعلم خِلافًا في جوازِ أخْذ الرِّزق عليه»، ويُنظر: العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٢٣)، الذخيرة (٢/ ٦٦)، البناية (١٠/ ٢٧٧).
(^٦) يُنظر: المبدع (١/ ٢٧٦) نقلًا عن ابن حامد.
(^٧) يُنظر: المجموع (٣/ ١٢٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٣٢).
(^٨) يُنظر: المغني (٥/ ٤١٢)، المجموع (٣/ ١٢٨).
(^٩) يُنظر: الذخيرة (٢/ ٦٦).
(^١٠) يُنظر: التعليقة، للقاضي حسين (٢/ ٦٦٢)، الذخيرة (٢/ ٦٦).

1 / 236