المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Genre-genre
نُوقش: بأنه لا دلالة لهم فيه؛ فإنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام، وإنما تدخل الأذكار والأدعية (^١).
الدليل الثالث: ما يُروى «عن عائشة ﵂ أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض» (^٢)، والظاهر أن هذا مع تكرره عليها، ولعلها طالعت النبي ﷺ على ذلك، أو فهمت عنه ما استباحت هذا منه (^٣).
نُوقش: أن فعل عائشة ﵂ لا حجة فيه -على تقدير صحته- لأن غيرها من الصحابة خالفها، وإذا اختلف الصحابة ﵃ رجعنا إلى القياس (^٤).
الدليل الرابع: أن مَنْعها من القراءة يُخشى منه نسيانها القرآن؛ لطول أمرها، ولأنها لا تملك طهرها (^٥).
نُوقش من وجهين: الأول: أن عَجْزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلُّظ ما بها من الحدث، فلا يدل على إطلاق القراءة لها (^٦).
الثاني: أن خوف النسيان نادر؛ فإن مدة الحيض غالبًا ستة أيام أو سبعة، ولا يُنسى غالبًا في هذا القدر، ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب، والله أعلم (^٧).
الدليل الخامس: أنها لا تُمنع لحاجة التعليم؛ فربما تكون مُعلِّمة، فيتعطل كَسْبُها بذلك (^٨).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ
(^١) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٢/ ٤٩)، طرح التثريب (٥/ ١٢٣).
(^٢) استدل به القرافي في (الذخيرة) (١/ ٣٧٩)، والمازري في (شرح التلقين) (١/ ٣٣٢)، ولم أقف عليه في كتب الأحاديث والآثار، وأورده ابن بطال في (شرح صحيح البخاري) (١/ ٤١٥).
(^٣) يُنظر: الذخيرة (١/ ٣٧٩)، شرح التلقين (١/ ٣٣٢).
(^٤) يُنظر: المجموع (٢/ ٣٥٧).
(^٥) يُنظر: التبصرة (١/ ٢١٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٢).
(^٦) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٤٩)، المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٥٢).
(^٧) يُنظر: المجموع (٢/ ٣٥٧).
(^٨) يُنظر: بحر المذهب (١/ ١١٧)، الذخيرة (١/ ٣١٥).
1 / 205