المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
Genre-genre
القول الثاني: يُكره.
وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (^٣).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ» (^٤).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس عند التخلِّي؛ فحكاية فِعل النبي ﷺ دليل على الجواز (^٥).
«قال أحمد بن حنبل: حديث ابن عمر ناسخ للنهى عن استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول» (^٦).
الدليل الثاني: أن النهي عنه كان قبل نسخ القِبلة، وأما بعد النسخ: فإن بيت المقدس لا يُسمى قِبلة؛ فلا يتوجه إليه النهي (^٧).
قال القرافي ﵀: «لا يُكره استقبال بيت المقدس؛ لأنه ليس قِبلة» (^٨).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ» (^٩).
وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث بالنسبة لبيت المقدس جاء للتنزيه، فيُحمل
(^١) يُنظر: العناية شرح الهداية (١/ ٤٢٠). (^٢) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ١٣٦). (^٣) يُنظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢)، كشاف القناع (١/ ٦٥). (^٤) سبق تخريجه: ص (١١٠). (^٥) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٢٣٧). (^٦) نقله ابن بطال في (شرح صحيح البخاري) (١/ ٢٣٧)، ويُنظر: الاستذكار (٢/ ٤٤٤)، عمدة القاري (٢/ ٢٨٢). (^٧) يُنظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٨١)، كشاف القناع (١/ ٦٥). (^٨) الذخيرة (١/ ٢٠٥). (^٩) سبق تخريجه ص: (١١٧).
1 / 121