105

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

Genre-genre

وقال الطحطاوي ﵀ (^١): «… لو كان بحيث لا يعود منه رشاش أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول، لم يُكره البول فيه» (^٢). ثانيًا: اتفق الفقهاء (^٣) على كراهة البول في المغتسل إن لم يكن له منفذ. قال ابن قدامة ﵀: «قال أحمد: إن صب عليه الماء، فجرى في البالوعة، فذهب -فلا بأس» (^٤) الأدلة: الدليل الأول: عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» (^٥). الدليل الثاني: عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلًا صَحِب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا» (^٦). وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي ﷺ نهى عن البول في المستحم، وهو

(^١) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطّحطاوي، وربما قيل له: الطَّهْطَاوي، الحنفي، وُلد بطهطا بمصر وتعلم بالأزهر، كان مفتي الحنفية بالقاهرة، من مؤلفاته: «حاشية الدر المختار»، «حاشية على شرح مراقي الفلاح»، «كشف الرين عن بيان المسح على الجوربين»، تُوفي بالقاهرة سنة ١٢٣١ هـ. يُنظر: حلية البشر (ص: ٢٨١)، الأعلام، للزركلي (١/ ٢٤٥). (^٢) حاشية الطحطاوي (ص: ٥٤). (^٣) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، حاشية الطحطاوي (ص: ٥٤)، الذخيرة (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦)، مغني المحتاج (١/ ١٥٩)، المغني (١/ ١٢٢)، الشرح الكبير (١/ ١٩٩). (^٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٩٨). (^٥) سبق تخريجه ص: (١٠٥). (^٦) سبق تخريجه: ص (٧٠).

1 / 109