Lawāmiʿ al-asrār fī sharḥ Maṭāliʿ al-anwār
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
نقيض الأوسط طرفى الحقيقية كليا وطرف مانعة الخلو جزئيا ينتج من الثالث استلزام طرف الحقيقية لطرف مانعة الخلو وعكسه ايضا اذا بدلنا الصغرى بالكبرى ويمكن الاستدلال على العكوس بانعكاس المتصلة اللزومية ولا ارتياب فى ان هذه النتائج كما تلزم على تقدير جزئية احدى المقدمتين تلزم ايضا على تقدير كليتهما لأن لازم الاعم لازم الاخص فالتعرض لها هاهنا بخلافه ثم لا وجه له اللهم الا ان يقال قد اعتبر فى نتائج المنفصلات موافقتها اياها فى الكم لكن هذه المحافظة يجب ان لا يحافظ عليها واما فى الرابع وهى الحقيقية مع مانعة الجمع الكلية فلم يلزم منه بالذات الا متصلة جزئية من يفتضى الطرفين من الأول والثالث والأوسط الأوسط اما من الأول فلاستلزام نقيض طرف الحقيقية الأوسط جزئيا واستلزام الأوسط نقيض طرف مانعة الجمع كليا واما من الثالث فلاستلزام الأوسط نقيض طرف الحقيقية جزئيا واستلزام نقيض طرف مانعة الجمع كليا وعكس ذلك يتبين من الثالث والرابع فلئن قلت الاتصال بين نقيضى الطرفين ليس نتيجة القياس لوجوب ان لا يكون حدود النتيجة مخالفة لحدود القياس فالجواب ان حد القياس لا يشعر بموافقة حدود النتيجة بل المعتبر ليس الا استلزام القياس للنتيجة بالذات وهو متحقق هاهنا واجاب بان تلك المنفصلة يرتد الى متصلة جزئية من الطرفين او المتصلة من النقيضين يستلزم المنفصلة المانعة الجمع من نقيض اللازم وعين الملزوم المستلزمة للمتصلة من الطرفين وايضا يستلزم مانعة الخلو من نقيض الملزوم وعين اللازم المستلزمة للاتصال بين الطرفين وفيه نظر لان ذلك يوجب انعكاس المتصلة الجزئية كنفسها بعكس النقيض مع دلالة النقيض على عدم انعكاسها وايضا استلزام القياس لهذه المتصلة بواسطة المتصلة من النقيضين وهى مقدمة غريبة لم يتحفظ فيها شي ء من حدود القياس فلا يكون نتيجة له وان كانت احدى المقدمتين سالبة فالسالبة اما هى الحقيقية او غيرها فان كانت السالبة الحقيقية لم ينتج القياس اما اذا كانت مع مانعة الجمع فلصدق القياس مع تعاند الطرفين تارة ومع لا تعاندهما اخرى اما مع التعاند فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين ثبوتا سواى احد طرفى مانعة الجمع ونقيض الاخر اذ احد طرفى مانعة الجمع اخص من نقيض الاخر فيكون بينهما ملازمة فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وحينئذ يصدق السالبة الحقيقية من احد الطرفين ونقيض الاخر والموجبة المانعة الجمع من الطرفين والأوسط احد الطرفين مع التعاند الحقيقى بين الطرف الاخر ونقيضه واما مع لا تعاندهما فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد طرفى مانعة الجمع ولازم الطرف الاخر المساوى له ومانعة الجمع بين الطرفين صادقة والحق الملازمة من الطرف الاخر ولازمه المساوى وانما قال لجواز عدم الانفصال دون الوجوب لان مانعة الجمع اذا اعتبرت بالتفسير الاعم جاز صدق الانفصال الحقيقى بين احد طرفيها ولازم الطرف الاخر المساوى له ضرورة ان المساوى المعاند معاند واما اذا كانت السالبة الحقيقية مع مانعة الخلو فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين عدما اى احد طرفى مالته الخلو ونقيض الطرف الاخر اذ كل من طرفيها اعم من نقيض الاخر فلا يكون بينهما انفصال حقيقى فيصدق السالبة الحقيقية من احد طرفى مانعة الخلو ونقيض الطرف الاخر مع مانعة الخلو من الطرفين والحق التعاند بين الطرف الاخر ونقيضه وجواز سلب الانفصال الحقيقى من احد طرفى مانعة الخلو ولازم الطرف الاخر المساوى له فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الطرف الاخر ولازمه وان كانت السالبة غير الحقيقية انتجت متصلة سالبة جزئية مقدمهما من مانعة الجمع فى الأول اى فى خلط الحقيقية مع مانعة الجمع ومن الحقيقية فى الثاني اى خلطها مع مانعة الخلو والا لزم كذب السالبة الغير الحقيقية اما اذا كانت مانعة الجمع فلانه اذا صدق ليس البتة اما ان يكون ا ب ا وج د مانعة الجمع ودائما اما ان يكون ج د ا وهى ز حقيقية فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا لصدق نقيضه وهو قولنا كلما كان ا ب فهز ويصدق بحكم الحقيقية كلما كان هى ز لم يكن ج د وكلما كان ا ب لم يكن ج د فيكون بين ا ب وج د منع الجمع فيكذب السالبة المانعة الجمع واما اذا كانت مانعة الخلو فلأنه لو لم يصدق النتيجة فى المثال المذكور والسالبة المانعة الخلو صدق كلما كان هى ز فا ب ويلزم الحقيقية كلما لم يكن ج د فهز وكلما لم يكن ج د فا ب فيكون بين ج د وا ب منع الخلو فيكذب السالبة المانعة الخلو ولا ينعكس اى لا يلزم متصلة جزئية مقدمها من الحقيقية فى الأول ومن مانعة الخلو فى الثاني لجواز كون نقيض الأوسط الذي هو طرف الحقيقية اخص من طرف مانعة الجمع واعم من طرف مانعة الخلو فيصدق السالبة المانعة الجمع لأن مانعة الجمع الموجبة انما تصدق اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها اعم من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد طرفيها وهو نقيض الأوسط اخص لم يصدق مانعة الجمع موجبة فيصدق سالبتها والحقيقية الموجبة مع كذب عدم استلزام طرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط لطرف مانعة الجمع جزئيا للزوم الاعم الاخص كليا وكذا يصدق السالبة المانعة الخلو لان مانعة الخلو الموجبة لا يصدق الا اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها اخص من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد طرفيها اعنى نقيض الأوسط اعم لم يصدق ايجابها فيصدق السالبة المانعة الخلو مع الموجبة الحقيقية مع عدم استلزام طرف مانعة الخلو لطرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط جزئيا لاستلزام الاخص الاعم كليا ولقائل ان يقول اذا صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج د حقيقية وليس البتة اما ان يكون جدا وهز مانعة الجمع فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا فكلما كان ا ب فهز ويلزم الحقيقية كلما كان ا ب لم يكن ج د وينتجان من الثالث قد يكون اذا كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين هى زوج د منع الجمع جزئيا وقد كان ليس البتة اما ان يكون ج د ا وهز مانعة الجمع هف وكذلك اذا فرضنا السالبة فى المثال مانعة الخلو وجب ان يصدق قد لا يكون وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت متصلة جزئية من الطرفين فى الأول والأوسط نقيض الأوسط ومن نقيضهما فى الثاني والأوسط عين الأوسط لا كلية لجواز كون واحد من الطرفين اعم من الاخر من وجه وان كانت إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين فيهما مقدمها من الموجبة فى الأول ومن السالبة فى الثاني والا كذبت السالبة ولا ينعكس لجواز كون طرف الموجبة اعم من طرف السالبة وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع والاخرى مانعة الخلو لزمت متصلة كلية من الطرفين مقدمها من مانعة الجمع من الأول من غير عكس والا لصارتا حقيقيتين لان نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو وجوبا او جوازا وان كانت إحداهما جزئية فان كانت مانعة الجمع فجزئية من الطرفين من الثالث والأول
Halaman 309