Lawāmiʿ al-asrār fī sharḥ Maṭāliʿ al-anwār
لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار
Genre-genre
كل ج ج دون الخارج لجواز انتفائه فيصدق سلب الشي ء عن نفسه فلئن قلت هذا ينافى ما قد سلف لهم من ان السالبة اعم من الموجبة اذ الإيجاب يستدعى موضوعا موجودا اما محققا كما فى الخارجية او مقدرا كما فى الحقيقية والسلب لا يستدعى ذلك فنقول التساوى فى الصدق والعموم انما هو بحسب ملاحظة المفهوم فان السلب عن الموجودات المقدرة يحتمل ان يصدق بانتفاء الوجود التقديرى ويحتمل ان يصدق بعدم ثبوت المحمول وهو لا ينافى المساواة بينهما بالدليل من خارج المفهوم وحكم الخاصتين بحسب الحقيقة حكمهما بحسب الخارج حتى ينعكسان الى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية المطلقتين والحينيتين اللادائمتين لتمام الدليل المذكور ثمة هاهنا على ما لا يخفى وعدم انعكاس الممكنتين فى الخارجيات اظهر من عدم انعكاسهما فى الحقيقيات لأن النقض المذكور ثمة لا ينتهض هاهنا بل عدم انعكاسهما لعدم الظفر بما يدل عليه وفرق ما بين العلم بعدم الانعكاس وبين عدم العلم بالانعكاس قال الفصل العاشر فى القضية الشرطية اقول البحث فى هذا الفصل اما عن القضية الشرطية نفسها او عن اجزائها وهى المقدم والتالى او عن جزئياتها كالمتصلة والمنفصلة واللزومية والعناية وغيرها مما له انتظام فى هذا السلك ولنذكر هاهنا ان الشرطية مشاركة للحملية فى انها قول جازم موضوع للتصديق والتكذيب وفيه تصور معنى مع تصور اخر بينهما نسبة انما يقع التصديق بها اذا قيست الى الخارج بالمطابقة وتخالفها فى ان مفرديها مؤلفان تاليفا خبريا ولست اعنى به ان يكون خبرا بل اذا وقع النسبة المتصورة بين مفرديه يكون خبرا وفى ان النسبة بينهما ليست نسبة يقال فيها ان الأول منهما هو الثاني او ليس هو ويمكن ان يجعل كل منهما وجها للقسمة ثم الشرطية اما متصلة او منفصلة لأنها ان حكم فيها بثبوت قضية على تقدير ثبوت قضية اخرى او بسلب هذا الثبوت فهى متصلة والأولى موجبة كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود والثانية سالبة كقولنا ليس البتة اذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود وهذا التعريف بتناول قسميها اى اللزومية والاتفاقية لأن ثبوت قضية على تقدير اخرى اعم من ان يكون بحيث يقتضى القضية الاخرى ذلك الثبوت والاتصال او لا يكون كذلك وان حكم فيها بمعاندة قضية اخرى او بسلب هذه المعاندة فهى منفصلة عنادية او اتفاقية اذ المعاندة بينهما اعم من ان يكون لذاتيهما او يكون بحسب الواقع والموجبة منها ما اوجب المعاندة بين طرفيها اما ثبوتا وانتفاء ويسمى حقيقية كقولنا اما ان يكون هذا العدد فردا او لا يكون فردا واما ثبوتا فقط اى مع اعتبار عدم المعاندة فى الانتفاء لا عدم اعتبار المعاندة فيه والا لم يصح جعلها قسيمة للحقيقية ويسمى مانعة الجمع كقولنا اما ان يكون هذا انسانا او فرسا واما انتفاء فقط أي مع اعتبار عدم العناد فى الثبوت لا عدم اعتباره ويسمى مانعة الخلو كقولنا اما ان يكون هذا لا انسانا او لا فرسا وقد يق مانعة الجمع ومانعة الخلو على المعنى الثاني فيكونان اعم من الحقيقية وسالبة كل منهما ما يسلب حكم موجبتهما والمحكوم عليه فيهما يسمى مقدما والمحكوم به تاليا وهما اما ان يتشاركا بطرفيهما او باحد طرفيهما او يتباينا فيهما واليك طلب الأمثلة
كقولنا ليس البتة اما ان يكون هذا الشي ء انسانا او حيوانا حقيقية ولبس البتة اما ان يكون هذا اسود او ناطقا مانعة الجمع وليس البتة اما ان يكون هذا لا انسانا او فرسا مانعة الخلو وانما كان الانفصال بالحقيقة هو الوجه الأول دون الآخرين لأن الانفصال بين النقيضين محض انفصال من غير ثبوت اتصال واما هما فعند تحقق انفصالهما يتركبان من منفصلة ومتصلة فاذا قلنا اما ان يكون هذا لا انسانا او لا فرسا كان تحقيقه اما ان لا يكون هذا انسانا او يكون هذا انسانا فان كان انسانا كان لا فرسا فحذف الملزوم ووضع اللازم مكانه واذا قلنا اما ان يكون هذا انسانا او فرسا كان معناه عند التحقيق اما ان يكون هذا انسانا او لا يكون فان لم يكن صح ان يكون فرسا فاقيم الملزوم مقام اللازم فكل واحدة منهما قضيتان فى الحقيقة ادغم إحداهما فى الاخرى فلئن قلت الحقيقية ايضا اذا تركبت من الشي ء ومساوى نقيضه يرجع الى اتصال وانفصال فنقول نعم كذلك لكن لما كان اللازم هاهنا مساويا جعل فى اعداد الملزوم كانه هو بخلافه فيهما على ان وجه التسمية لا يجب ان يكون مطردا قال والمحكوم عليه يسمى مقدما أقول المحكوم عليه فى المتصلة والمنفصلة يسمى مقدما لتقدمه فى الوضع والمحكوم به يسمى تاليا لتلوه اياه ولما كانا قضيتين فلهما طرفان محكوم عليه وبه فلا يخلو اما ان يشتركا فى الطرفين معا او فى احدهما او تنافيا فيهما فان اشتركا فى الطرفين فاما ان يكون اشتراكهما فيهما على الترتيب بان يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم عليه فى التالى والمحكوم به فى المقدم هو المحكوم به فيه واما ان يكون على التبادل بان يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم به فى التالى وبالضد وان اشتركا فى احد الطرفين فاما ان يتحد المحكوم عليه فيهما او يتحد المحكوم به فيهما او يكون المحكوم عليه فى المقدم هو المحكوم به فى التالى او بالعكس فهذه سبعة اقسام وكل منهما اما متصلة او منفصلة موجبة او سالبة فتضرب الأربعة فى السبعة تبلغ ثمانية وعشرين فالأول كاستلزام الكلية للجزئية والانفصال بين النقيضين كقولنا كلما كان كل حيوان جسما فبعض الحيوان جسم ودائما اما ان يكون كل حيوان جسما او بعض الحيوان ليس بجسم الثاني كاستلزام القضية لعكسها والانفصال بينها وبين نقيض عكسها كقولنا كلما كان كل حيوان جسما فبعض الجسم حيوان ودائما اما ان يكون كل حيوان جسما او لا شي ء من الجسم بحيوان الثالث كاستلزام حمل احد المتساويين على شي ء حمل المساوى الاخر عليه والانفصال بين حمل احد المتساويين وسلب الاخر كقولنا كلما كان هذا الشي ء انسانا فهو ناطق ودائما اما ان يكون انسانا اولا ناطقا الرابع كاستلزام حمل الشي ء على احد المتساويين حمله على المساوى الأخر وانفصاله عن سلب المساوى الاخر كقولنا كلما كان كل انسان جسما فكل ناطق جسم ودائما اما كل انسان جسم او لا شي ء من الناطق بجسم الخامس كاستلزام حمل احد المتساويين على شي ء حمل ذلك الشي ء على بعض المساوى الاخر وانفصاله عن سلب ذلك الشي ء عن كل المساوى الاخر كقولنا كلما كان كل انسان حيوانا فبعض الحساس انسان ودائما اما كل انسان حيوان او لا شي ء من الحساس بانسان السادس كاستلزام
Halaman 201