159

Lamacat Nayyira

اللمعات النيرة

Penyiasat

السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 - 1382 ش

Genre-genre

Fikah Syiah

محكي الذكرى، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الحكم معه وجودا وعدما (1) وان كان الأقوى عدم الوجوب، لأصالة البراءة. ودوران الحكم معه وجودا وعدما لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في الحكم.

(ولو خلت القطعة (2) من العظم غسل يده خاصة) مع الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، أو مطلقا، بناء على [أن] (3) نجاسة الميت ليست كغيرها، على خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات (4).

ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه لنفسه، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه، والأصل عدمه إلا عند الغير. هذا مضافا إلى مفهوم قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (5).

Halaman 164