Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
57

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Nombor Edisi

من ١٤٠٤

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ

Genre-genre

مَلاَحِقُ الْمَوْسُوعَةِ: أ - تَرَاجِمُ الأَْعْلاَمِ: ٥٦ - مِنْ الْبَدَهِيِّ أَنْ تُعْنَى الْمَوْسُوعَةُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ مُلْتَزَمًا فِي جَمِيعِ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُحَقَّقَةِ، وَلِذَا الْتُزِمَ بِتَرْجَمَةِ الأَْعْلاَمِ الَّذِينَ يَرِدُ ذِكْرُهُمْ فِي بُحُوثِ الْمَوْسُوعَةِ مِنْ فُقَهَاءَ دُونَ غَيْرِهِمْ بِصُورَةٍ مُوجَزَةٍ يَحْصُل بِهَا التَّعْرِيفُ بِهِمْ وَتَمْيِيزُهُمْ، حَيْثُ تَتَّفِقُ أَحْيَانًا شُهْرَةُ أَوْ نِسْبَةُ الْكَثِيرِينَ، مَعَ الإِْشَارَةِ لأَِشْهَرِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْفِقْهِ، لِيُرَاعَى ذَلِكَ فِيمَا يُنْقَل عَنْهُمْ مِنْ تَرْجِيحٍ أَوْ تَخْرِيجٍ، وَتُخْتَمُ التَّرْجَمَةُ بِبَيَانِ بَعْضِ الْمَرَاجِعِ الَّتِي كُتِبَتْ عَنْهُمْ. وَهَذِهِ التَّرَاجِمُ تُنْشَرُ كَمُلْحَقٍ مُفَرَّقٍ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَوْسُوعَةِ، فَيُعَجَّل فِي كُل جُزْءٍ مِنْهَا بِتَرْجَمَةِ مَنْ جَرَى ذِكْرُهُ لأَِوَّل مَرَّةٍ (مُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا أَلِفْبَائِيًّا فِيمَا بَيْنَهَا) . أَمَّا مَنْ يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ فِي جُزْءٍ تَالٍ وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فَإِنَّهُ يُورَدُ فِي تَرْتِيبِ التَّرَاجِمِ لِذَلِكَ الْجُزْءِ وَيُكْتَفَى بِالدَّلاَلَةِ إِلَى الْمَوْطِنِ السَّابِقِ. ب - أُصُول الْفِقْهِ وَتَوَابِعُهُ: ٥٧ - أُصُول الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي قَال عَنْهُ الْمُخْتَصُّونَ: إِنَّهُ عِلْمٌ مَحْصُورٌ فِي حِينِ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَمِرٌّ مُتَزَايِدٌ، وَالْكِتَابَاتُ فِي الأُْصُول كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، حَتَّى وَصَفُوهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي نَضِجَ وَاحْتَرَقَ. وَلَيْسَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَجْدِيدِ عَرْضِهِ كَالْحَاجَةِ الْقَائِمَةِ بِالْفِقْهِ. لِلأُْصُول طَبِيعَتُهُ الْخَاصَّةُ فِي اعْتِمَادِ فَهْمِهِ وَاسْتِثْمَارِهِ عَلَى انْضِمَامِ مَعْلُومَاتِهِ وَتَرْتِيبِهَا الْمَنْطِقِيِّ فِي النَّشْأَةِ وَالاِسْتِنَادِ، كَمَا أَنَّ لِلْخِلاَفِ فِيهِ مَنْحًى آخَرَ تَمْتَدُّ فِيهِ الْمُوَازَنَةُ حَتَّى تَشْمَل كُل مَنْ عُنِيَ بِقَضَايَا الاِسْتِدْلاَل مِنْ أَصْحَابِ الْفِرَقِ فَضْلًا عَنْ الْمَذَاهِبِ. لِهَذِهِ الأَْسْبَابِ أُفْرِدَ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ بِمُلْحَقٍ، وَاكْتُفِيَ بِإِدْرَاجِ جَمِيعِ الْمُصْطَلَحَاتِ الأُْصُولِيَّةِ مَرْتَبَةً فِي تَضَاعِيفِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، لِلتَّعْرِيفِ وَالإِْشَارَةِ لِلْحُكْمِ

1 / 60