Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
55

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Nombor Edisi

من ١٤٠٤

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ

Genre-genre

مُشْتَمَلاَتُ الْمَوْسُوعَةِ: مَوْضُوعُ الْمَوْسُوعَةِ: ٥٢ - تَشْتَمِل هَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَلَى صِيَاغَةٍ عَصْرِيَّةٍ لِتُرَاثِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ (لِغَايَةِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ) مُرَاعًى فِيهَا خُطَّةٌ مُوَحَّدَةٌ لِلْكِتَابَةِ سَيَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْهَا، عَلَى أَنَّ هُنَاكَ أَقْسَامًا ذَاتَ صِلَةٍ بِالْفِقْهِ اقْتَضَتْ طَبِيعَتُهَا وَالاِلْتِزَامُ بِالْخُطَّةِ، أَنْ تُكْتَبَ مُنْفَصِلَةً عَنْ صَمِيمِ الْمَوْسُوعَةِ، مَعَ أَنَّهَا صَالِحَةٌ لِلدُّخُول فِي شُمُولِهَا الْعَامِّ لَوْلاَ تَحَرِّي الدِّقَّةِ فِي الْمَوْقِعِ الْمُنَاسِبِ، وَتَوَقِّي اللَّبْسِ مِنْ النَّظَرِ إِلَى كُل مَا فِي الْمَوْسُوعَةِ - إِنْ أُدْرِجَتْ فِيهَا تِلْكَ الأَْقْسَامُ - عَلَى أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِخُطَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَمُسْتَمَدٌّ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْقَدِيمَةِ، لِذَا اخْتِيرَ لِهَذِهِ الأَْقْسَامِ صُورَةُ الْمَلاَحِقِ بَعْدَ إِجْمَال الْكَلاَمِ عَنْ الضَّرُورِيِّ مِنْهَا بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ. وَلَيْسَ إِطْلاَقُ اسْمِ الْمُلْحَقِ هُنَا مَانِعًا مِنْ ظُهُورِ بَعْضِهَا عِنْدَ مُوَاتَاةِ الْفُرْصَةِ وَلَوْ قَبْل اسْتِكْمَال مُشْتَمَلاَتِ الْمَوْسُوعَةِ الأَْسَاسِيَّةِ. كَمَا أَنَّ هُنَاكَ أَقْسَامًا أُخْرَى مِنْ الْفِقْهِ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِ الْمَوْسُوعَةِ بَل تُطْلَبُ فِي الْمَرَاجِعِ أَوِ الْكُتُبِ الْمُخَصَّصَةِ لَهَا، كَمُفْرَدَاتِ الأَْئِمَّةِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ، وَرَسْمِ الْمُفْتِي (أُصُول الإِْفْتَاءِ وَالتَّرْجِيحِ) وَالإِْجْمَاعَاتِ، وَالأَْلْغَازِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْحِيَل، وَالشُّرُوطِ (الْمَحَاضِرِ وَالتَّوْثِيقَاتِ) إِلَخْ. مَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ: وَعَلَى الأَْخَصِّ لاَ تَشْتَمِل الْمَوْسُوعَةُ عَلَى (الْمُنَاقَشَاتِ الْمَذْهَبِيَّةِ، وَالتَّرْجِيحِ الشَّخْصِيِّ، وَالتَّقْنِينَاتِ) وَإِنْ كَانَ النَّوْعَانِ الأَْوَّلاَنِ يُذْكَرَانِ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالأَْخِيرُ تَتَعَرَّضُ لَهُ بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْحَدِيثَةِ. وَذَلِكَ لِلأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ: أ - التَّقْنِينَاتُ: ٥٣ - وَضْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ شَرْعِيَّةً، أَمَّا الْوَضْعِيَّةُ فَلِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِقْهًا إِسْلاَمِيًّا، وَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ فَلاِعْتِمَادِهَا غَالِبًا عَلَى اجْتِهَادٍ حَدِيثٍ أَوْ تَخْرِيجَاتٍ مُعَاصِرَةٍ، وَهِيَ بِهَذَا ذَاتُ مَصَادِرَ خَارِجَةٍ عَنْ الإِْطَارِ الزَّمَنِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ الأَْسَاسِيَّةِ، فَضْلًا عَنْ

1 / 58