Kitab Ithmid al-‘Aynayn fi ba‘d Ikhtilaf al-Shaykhayn Ibn Hajar al-Haytami wa al-Shams al-Ramli
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
[مسألة]: قال الكردي: اعتمد (حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل الرجل ورؤوس الأصابع يحل مطلقا، وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين، وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره، أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما اه. وظاهر كلامهم أنه يجوز لبس ذلك وإن لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس، لكن في شرحي الإرشاد كالنهاية أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس رجله، نعم يجوز لبس سراويل إن فقد غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة، فإن احتاج لمرض ونحوه لبس وغيره جاز مع الفدية، إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية، والضرورة تدفعها اه. وعبارته تقتضي أنه لو اضطر لنحو لبس خف لا فدية للضرورة فحرره اه كاتبه، ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على الأظهر، قال في التحفة: للنهي الصحيح عنهما، لكن أعل بأنه من قول الراوي، ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم، والقفاز شيء يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد، والمراد من القفاز هنا المحشو والمزرور وغيرهما. [مسألة]: قال في الحاشية ويتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر الناس يعدونه طيبا وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي تستنبت قصدا للتطيب اه. [مسألة]: قال الكردي: الأقرب إلى المنقول حرمة دهن شعر الرأس واللحية فقط الثاني من الخلافات أنه يلحق جميع شعور الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهج والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد واعتمده في التحفة وشرحي الإرشاد رابعها إخراج ما لم يتصل باللحية كحاجب وهدب وما على الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها إخراج شعر خد وجبهة وأنف كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو الأقرب للمدرك اه. [مسألة]: قضية إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض كمحرم وأمرد. قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف لما مر في بطلان الصوم بها، وفي الشرقاوي لا بد من كونها بما ينقض الوضوء، ونقله في المنهج عن الماوردي ثم قال: وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف وهذا في الفدية، أما الحرمة مع الشهوة فمطلقا. [مسألة]: تندرج فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء تقدمت عليه أو تأخرت، قال شيخنا: لكن قيده بعضهم بما إذا تقدمت على الجماع. [مسألة]: لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعاب، وإن كان ظاهر الإمداد كالنهاية أن المخالط لنا لا يعذر، قال شيخنا: وهذا في الظاهر، أما الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر، فالجاهل لا تلزمه الفدية وإلا لزمته. [مسألة]: قال الكردي: وللشافعي قول قديم بعدم تعدد الفدية بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير، قال في الروضة: فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد، كأن تطيب أو لبس مرارا لمرض واحد فوجهان: أصحهما تعدد الفدية، والقديم صححه الشيخ في منسك صغير والجيلي وقطع به البندنيجي قال: سواء اتحد بينهما أم اختلف ما لم يكفر عن الأول، قال المحب: وهذا أصلح للناس سيما في ساتر الرأس، فإنه يشق ملازمته ويحتاج لإزالته في الطهارة اه. والمالكية أوسع دائرة من غيرهم، إلى آخر ما أطال به عنهم مما حاصله: أنه إذا فعل موجبات الفدية بأن لبس وحلق وقلم وتطيب، فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية ونوى التكرار، وإن لبس ثوبه ثم نزعه للنوم ليلبسه إذا استيقظ أو ليلبس غيره فعل واحد اه. [مسألة]: لو لبس عمامة لحاجة وخلعها لغسل جنابة أو كشف بعض رأسه لنحو مسحه في الوضوء لم تتعدد الفدية بذلك وإن تعدد مرارا كما في الحاشية، قال الكردي: ونظر فيه عبد الرؤوف وأجاب عنه ابن الجمال وهذا بالنسبة إلى الغسل، أما الوضوء فالأوجه ما قاله عبد الرؤوف اه. وقال سم في شرح الغاية: رأيت جمعا يوجهون عدم التعدد بالنسبة لأقل مجزىء، وأنه لو كرر نزعها ثلاثا لتثليث مسح الرأس لزمته فدية واحدة [مسألة]: في كل شعر أو ظفر أو بعض كل مد إن اختار الدم، فإن اختار الإطعام فصاع، وإن اختار الصوم فواجب كل صوم يوم، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان أو صاعان أو يومان، وفي ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ثلاثة أمداد وآصع أو أيام إن اختلف زمان أو مكان، وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو آصع أو أيام وهكذا. قال في التحفة: كذا قال جمع، وقال الأسنوي: إنه متعين، وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن العماد واعتمدوا إطلاق الشيخين كالأصحاب أنه لا يجزىء إلا المد في الأولى والمدان في الثانية، وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء أو الصاع، وبعضه وهو المد مردود بأن له نظائر كالمسافر مخير بن القصر والإتمام اه. واعتمد الأول في المنهج والغرر والأسنى والخطيب، والثاني: في الإيعاب و(م ر) ووالده [مسألة]: يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو مثله، وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعد مجاوزته، ولو أقام بمكة عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة والنهاية وغيرهما، واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع الأداء، ولو تمتع وأفسد الحج كفاه في القضاء الإحرام من مكة، ولو أحرم بالأداء من ذات عرق فمر في القضاء بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة]: قال الكردي: الجماع أقسام الأول: لا يجب فيه شيء وذلك في نحو الناسي. الثاني تجب به الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أول والموطوءة حليلة ولو محرمة، الثالث: يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرما. الرابع: ما تجب على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز فتجب على وليه. الخامس تجب على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة وفيهما الشروط السابقة. السادس تجب فدية مخيرة وهي شاة فيما إذا وطىء ثانيا أو بين التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية على المرأة مطلقا. [مسألة]: واجب الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر، فلا يتعين لكل مسكين مد، نعم الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد، ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم تدفع لدون ثلاثة بل لهم أو لأكثر، أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد أو واحد فلواحد، كذا نقله الكردي عن ابن علان، لكنه في الحاشية عقبه بكذا قيل، وفي الإيعاب: لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. [مسألة]: في شرحي الإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة، وظاهر النهاية أنها غير مأكولة. [مسألة]: قال الشرقاوي: يحرم على المحرم أكل ما صاده له الحلال، وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلا لصيده له منزلة دلالته عليه، ولا يحرم على الحلال الأكل منه في هذه الحالة، ما قرره الشيخ خضر، وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال أيضا كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافا للأئمة الثلاثة. [مسألة]: ما جاز أكله من الصيد للجوع ليس بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقا عند غيره يجز أكلها للضرورة فمذبوح المحرم ميتة كما قاله الرحماني وقرر الحنفي أنه ميتة في الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد ميتة أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر بنحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد على طعام الغير الذي لم يؤذن في أكله. [مسألة]: يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ولو لمستقبل لا قبل المرض ولو بنية الاستعداد له إن تيسر أخذه كل وقت كما في الإيعاب لكن جوز م ر أخذه ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف. [مسألة]: يحل أخذ الإذخر قطعا وقلعا ولو للبيع لاستثناء الشارع له والإطلاق يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب م ر وتبعه ولده بامتناع بيعه. [مسألة]: الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح مسلم وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه. [مسألة]: الحاصل أن رتب النبات الحرمي أربع: ما لا يضمن مطلقا وهو المستثنى من الإذخر والشوك والعلف والدواء والزرع ومقطوع الحشيش، وكذا عود السواك على ما هو قضية كلام المجموع، ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم، فسومح فيه ما لم يتسامح في غيره من الأغصان. ثانيها: ما يضمن إن لم يخلف في سنته وهو غصن الشجر غير عود السواك عند (حج) وعند (م ر) ولو عود سواك. ثالثها: ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة وقلع اليابس كما مر. رابعها: ما يضمن مطلقا وإن أخلف من جنسه وهو الشجر الأخضر غير الإذخر والمؤذي اه. [مسألة]: تجب الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة، قال (حج) في التحفة: الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة، وإن ساوت ستة أسباع كبيرة، إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا ونظر فيها، فيما اعتمده شيخ الإسلام و(م ر) وغيرهما، وجرى عليه هو في غير التحفة من أنه لا بد أن تكون أي الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة.
فصل في الإحصار
Halaman 114