Kitab Ithmid al-‘Aynayn fi ba‘d Ikhtilaf al-Shaykhayn Ibn Hajar al-Haytami wa al-Shams al-Ramli

Ali Basabrin d. 1305 AH
76

Kitab Ithmid al-‘Aynayn fi ba‘d Ikhtilaf al-Shaykhayn Ibn Hajar al-Haytami wa al-Shams al-Ramli

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج

إجماعا وكان أداء، وتحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم مما يتعلق بالحج، وألحق به في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج بها اه كما في شيخنا، وفيه: وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اه. وعبارة (م ر) ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضي حسين، وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اه بحرفه، فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر، وقال الشيخ الشرقاوي: يكفي الوقوف ليلة الحادي عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده (م ر) اه بالمعنى.

(فصل): في الحلق

[مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه

الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى وقال: يعارضه ما فيه أيضا عن جابر أنه صلاها، أي صلاة يوم العيد، بمكة.

(فصل): واجبات الحج ستة

Halaman 103