Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وأما الماء المشكوك في كريته: فلا معنى للتوقف فيه، لأن المرجع فيه أصالة عدم الكرية، أو أصالة بقاء الطهارة، أو تساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة.
وأما قوله: " إذ كما أن الكرية شرط... الخ " فلم أحصل معناه، فإن الكرية شرط مخالف للأصل فالأصل عدمها عند الشك، والطهارة إما شرط (1) لم الكر النجاسة، لكنها مطابقة للأصل والأصل بقاؤها عند الشك ولا حاجة إلى ما ذكره من الفرق، مع أن فيه ما فيه.
(وما كان منه) أي من الماء المحقون يبلغ من حيث الوزن أو المساحة (كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير) عين، " النجاسة " ولو في ضمن المتنجس (أحد أوصاف) - على التفصيل المتقدم في الجاري - بلا خلاف نصا وفتوى إلا ما توهمه عبارة المفيد (2) وسلار (3) - على ما يأتي - فظاهر النص والفتوى كون الكرية مانعة عن نجاسة الماء.
أما النص: فلأن المستفاد من الصحيح المشهور، " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " 4 " أن الكرية علة لعدم التنجيس، ولا نعني بالمانع إلا ما يلزم من وجوده العدم.
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ
Halaman 159
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004