Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
منه إلا الفرد المتيقن من الجاري.
" ف " هو الذي اختص عند المشهور بأنه " لا ينجس " كثيره ولا قليله بمجرد الملاقاة، بل ادعى الاجماع على عدم الفرق صريحا في الغنية (1) وشرح الجمل للقاضي (2) وكالصريح في المعتبر (3) وظاهرا كما عن ظاهر الخلاف (4) وحواشي التحرير للمحقق الثاني (5) ومصابيح العلامة الطباطبائي (6).
واستدل عليه (7) - تبعا للخلاف والتهذيب - بما دل على نفي البأس عن البول في الماء الجاري (8).
وبصحيحة ابن مسلم الواردة في الثوب الذي يصيبه البول: " وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (9) بناء على أنه يشترط في الغسل بالماء المنفعل بالملاقاة ورود الماء على النجاسة، وظاهر الصحيحة إيراد الثوب على الجاري.
وأن ماء الحمام بمنزلة المجاري (10) فإنه ظاهر في خصوصية لمطلق الجاري على غيره.
Halaman 73
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004