Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
جماعة ممن يرى طهارة الماء بالاتمام كرا (1) فإن لازمه كما ذكره الفاضلان (2) طهارة الكثير المتغير جاريا أو راكدا من دون اعتبار اتصاله بماء معتصم فضلا عن امتزاجه به.
وكيف كان: فالأقوى هو اعتبار الامتزاج، لأصالة النجاسة وعدم الدليل على الطهارة إلا بالممازجة، لضعف ما تمسك به على الطهارة بدونه.
أما الطهارة مع الامتزاج: فيدل عليه وجوه:
الأول: الاجماع، كما ادعي (3).
الثاني: أن الكر إذا فرض عدم قبوله للانفعال بالملاقاة وامتزج مع المتنجس وإن طهره فهو المطلوب، وإلا فإن تنجس به لزم خلاف الفرض وإن اختص بالطهارة لزم تعدد حكم المائين الممتزج أحدها بالآخر، بل يلزم عدم جواز استعمال الكر فيما يشترط فيه الطهارة، لاشتمال كل جزء منه على جزء من المتنجس؟ فهذا حقيقة في معنى انفعاله، إذ لا يجوز شربه إلا التوضي منه ولا تطهير الثوب به.
نعم، لو فرضنا أن جنبا ارتمس في الحوض المذكور فقد يقال: بارتفاع حدثه وإن صار بدنه متنجسا. إلا أن يقال: إن هذا مانع عرضي عن الانتفاع بالكر في الشرب والوضوء والتطهير، فلا ينافي اعتصامه في ذاته، نظير ما إذا وضع فيه أجزاء لطيفة من نجس العين ولم تستهلك.
الثالث: ما تقدم عن الخلاف من فحوى ما دل على طهارة نجس العين
Halaman 139
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004