Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بعد إرساله ثم أرسل لم يحصل التطهير.
أما الدفعة بالمعنى الأول: فلا إشكال ولا كلام في اعتبارها على القول بنجاسة القليل، بل وعلى غيره أيضا، مع أن اعتبار الكرية في الملقى يغني عن اعتبارها بهذا المعنى، مع تصريح بعضهم بما ينافي هذا المعنى (1). وأما بالمعنى الثاني: فقد حكي عن جماعة اعتبارها (2) ولم يعلم منهم تصريح بوجه الاعتبار.
فيحتمل أن يكون ذلك لأجل تحصيل الامتزاج، فإن الوقوع دفعة يوجب ذلك غالبا، بل دائم، ولذا اقتصر عليها القائلون بالامتزاج كالمحقق في الشرائع (3) والعلامة في التذكرة (4) والشهيد في الدروس (5) وذكر جمال المحققين في حاشية الروضة: " أن في صورة إلقاء الكر دفعة تتحقق الممازجة وإنما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة " (6). وعلى هذا فبين الدفعة وعلو المطهر عموم من وجه. لكن جامع المقاصد مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج (7) قال بالدفعة وزاد دعوى النص وفتوى الأصحاب بها (8).
Halaman 130
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004