Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
غير مقام وصريح غيرهما عدم العبرة بالتغير، ولذا ادعى في الغنية (1) والمنتهى (2) وغيرهما (3) الاجماع على المسألة، لإناطة الحكم بالاسم، فلا وجه لما حكي عن المشارق (4) من الاشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيرة.
ولعل وجهه: ظهور بعض الأخبار في المنع عن التوضي بما تغير ببول الدواب (5) وللرضوي: " كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا مجوز التطهير به مثل ماء الورد وماء الرياحين والعصير والخل وماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق (6) وغيره وما يشبهها، وكل ذلك لا مجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب " (7).
ومثل للمضاف في المبسوط أيضا بماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك، حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا (8) انتهى.
لكن المسألة واضحة في الغاية.
Halaman 105
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004