Kitab al-Taharah
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Taharah
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الصلاة " (1).
وفي خبر أبي بصير: " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " (2).
ولا يخفى ما فيها من القصور من وجوه.
" ولا " ينقضه أيضا " لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار " بلا خلاف.
" ولا ما يخرج من السبيلين " لما عرفت من الأخبار الحاصرة " إلا أن يخالطه شئ من النواقض " لما تقدم في تفصيل النواقض.
وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملة، ولا عن فطرة مع قبول التوبة، ومع عدمه فلا عبرة في النقض وعدمه؟ لعدم قبول المشروط بالطهارة منه.
ولو وقع بعد تمام الغسلات بطل، لامتناع المسح بالماء النجس، وقبل تمامها بنى على ما فعل بعد التوبة بلا فصل يخل بالموالاة مع إتمام الوضوء بماء طاهر.
ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الاطلاق ممنوعة، نعوذ بالله من شرور النفس والشيطان، خصوصا ما يوبق الأديان ويضعف الايمان.
Halaman 415
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,004