34

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

زمان الخروج والاتصال.

وفيه ما عرفت: من أن العبرة بما لا ينفعل، سواء القول بالامتزاج الاتصال.

ثم إن النابع الواقف لو قلنا بكونه جاريا أو كالمجاري، فإن تغير بعضه طهر بتموج الباقي عليه حتى يزول تغيره. وإن تغير جميعه وزال تغيره من قبل نفسه، فعلى المختار: لا إشكال في بقاء النجاسة.

وعلى القول الآخر: فهل يكفي مجرد وجود المادة وإن لم يخرج منها شئ؟ ظاهر الاستدلال بالصحيحة المتقدمة (1) ذلك: ويجب عليه طهارة البئر تغير بمجرد زوال التغير، لكنك عرفت حال الصحيحة.

نعم، على المختار لو نزح من النابع حتى قل ماؤه فخرج من المنبع ما استهلك به تغير الباقي فينبغي القول بالطهارة، لحصول الامتزاج بما لا ينفعل واستهلاك المتغير فيه؟ لكن سيجئ (2) من جماعة عدم طهارة القليل المتنجس بالنبع من تحته.

وفصل في الذكرى بين كون النبع بقوة - كالفوارة - وكونه رشحا (3).

سيجئ في تطهير القليل (4) إن شاء الله.

" ويلحق به (5) " أي الجاري في عدم انفعال القليل منه (ماء الحمام) هو المختص به اختصاصا معهودا لا بجميع أنحاء الاختصاص والملابسة

Halaman 99