332

Kitab al-Taharah

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

مدفوعة: بأن الظاهر في مثل ذلك الخروج، وأما كونه من المخرج المتعارف فلا، كما لا يخفى.

ثم إن الظاهر - بمعونة صدر بعض الروايات - أن الحصر إضافي بالنسبة إلى غير هذه الأجناس الثلاثة، لا غير الأفراد الخارجة من غير المخرجين، مثل صحيحة أبي بصير المروي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك " (1).

وأجاب في التذكرة عن المقيدات مجملها على الأغلب (2).

وفيه: أنه لو بني الأمر على مراعاة الغلبة في المقيدات وجب مراعاتها في المطلقات، فيكفي في خروج غير المتعارف، فالأجود ما ذكرنا: من أن الصلة موضحة للمعهود وظهور إضافة الحصر بالنسبة إلى غير الثلاثة، فلا دلالة فيه على نفي الحكم عن غير المعتاد، ليعارض المطلقات فيقيدها.

" و " مما ذكرنا - من عدم اعتبار التعارف، وعدم قدح الانصراف في المطلقات - يظهر الوجه في ما ذكره المصنف قدس سره وجماعة - بل حكي عليه الاجماع من غير واحد (3) - من أنه: " لو اتفق المخرج " قبلا أو دبرا " في غير الموضع المعتاد نقض " واستدل عليه في المعتبر: بأنه مما أنعم الله به (4).

وفيه: أن ما دل على النقض بما يخرج من الطرفين اللذين أنعم الله

Halaman 401